Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع فروع شركتين مدرجتين بالقائمة السوداء

17 فبراير 1962

قرار رقم 13 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع فروع شركتين مدرجتين بالقائمة السوداء

وزير المالية:

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر في 1 أكتوبر سنة 1959.

قرر

مادة 1

تشمل احكام القرار الصادر بحق الشركتين الأمريكيتين التاليتين:

  1. L.Sonneborn Sons inc.
  2. Sonneborn Association Petrolium Corp.
  1. الشركة:-Sonneborn Chemical & Refining Corp.
  2. الشركة:-Sonneborn Inter- American Corp
  3. الشركة.Sonneborn Limited of Toronto Canada.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  •  احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية
  • صدر في طرابلس بتاريخ 17 فبراير 1962م.
  • الموافق 11 رمضان 1381ه.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.