قرار رقم 13 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع فروع شركتين مدرجتين بالقائمة السوداء
وزير المالية:
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر في 1 أكتوبر سنة 1959.
قرر
مادة 1
تشمل احكام القرار الصادر بحق الشركتين الأمريكيتين التاليتين:
- L.Sonneborn Sons inc.
- Sonneborn Association Petrolium Corp.
- الشركة:-Sonneborn Chemical & Refining Corp.
- الشركة:-Sonneborn Inter- American Corp
- الشركة.Sonneborn Limited of Toronto Canada.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية
- صدر في طرابلس بتاريخ 17 فبراير 1962م.
- الموافق 11 رمضان 1381ه.