Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 1961 بشأن الشركة الأمريكية Emerson Radio

12 فبراير 1961

قرار رقم 13 لسنة 1961 بشأن الشركة الأمريكية Emerson Radio

وزير المالية،

بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957

  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 13-3-1956 بإدراج الشركة الأمريكية (Emerson Radio) بالقائمة السوداء.
  • وعلى القرار الخطي رقم 102 الصادر عن المؤتمر الخامس عشر الضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل

قرر

مادة 1

يشمل قرار حظر التعامل الصادر بحق الشركة الأمريكية Emerson Radio et Phonograph Corp، سائر فروع هذه الشركة حيثما وجدت ومنها الشركة الايطالية (Emerson Radio)، وعنوانها Via Francesco Baracca, 190 – Florence، وعنوانها Via Dei Valeri 10 Rome.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 25-2-1961.

  • صدر بطرابلس في 12 فبراير 1961
  • الموافق 26 شعبان 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية