قرار رقم 13 لسنة 1961 بشأن الشركة الأمريكية Emerson Radio
وزير المالية،
بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 13-3-1956 بإدراج الشركة الأمريكية (Emerson Radio) بالقائمة السوداء.
- وعلى القرار الخطي رقم 102 الصادر عن المؤتمر الخامس عشر الضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل
قرر
مادة 1
يشمل قرار حظر التعامل الصادر بحق الشركة الأمريكية Emerson Radio et Phonograph Corp، سائر فروع هذه الشركة حيثما وجدت ومنها الشركة الايطالية (Emerson Radio)، وعنوانها Via Francesco Baracca, 190 – Florence، وعنوانها Via Dei Valeri 10 Rome.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 25-2-1961.
- صدر بطرابلس في 12 فبراير 1961
- الموافق 26 شعبان 1380
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية