قرار رقم 13 لسنة 1961 بشأن الشركة الأمريكية Emerson Radio

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 13 لسنة 1961 بشأن الشركة الأمريكية Emerson Radio

وزير المالية،

بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957

قرر

مادة 1

يشمل قرار حظر التعامل الصادر بحق الشركة الأمريكية Emerson Radio et Phonograph Corp، سائر فروع هذه الشركة حيثما وجدت ومنها الشركة الايطالية (Emerson Radio)، وعنوانها Via Francesco Baracca, 190 – Florence، وعنوانها Via Dei Valeri 10 Rome.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 25-2-1961.

ls.org.ly