أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة

26 يناير 2005

قرار اللجنة الشعبية لشعبية المرقب رقم 13 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية المرقب،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية تبع واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني بالعالم.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني. 
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة عف العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 ف بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1428 م بشأن تحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها.
  • وعلى محضرا لجنة اختيار المواقع بالشعبية الأول 2004 ف المؤرخ في 2004/9/26 ف.
  • وعلى محضر الاجتماع الثالث عشر للجنة الشعبية لشعبية المرقب لسنة 1372 و.ر. 

قررت

مادة 1

تعتبر من أعمال المنفعة العامة مواقع مشروع محطات تحويل وتوزيع الطاقة الكهربائية لصالح الشركة العامة للكهرباء والمحددة مواقعها وحدودها ومساحتها بمحضر لجنة اختيار المواقع بالشعبية الأول للعام 2004 ف المشار إليه والذي يعتبر جزاءً لا يتجزأ من هذا القرار.

مادة 2

تتحمل الشركة العامة للكهرباء باعتبارها الجهة صاحبة المشروع صرف التعويضات وأي آثار ناتجة عن تنفيذ هذا القرار وفقا لأحكام التشريعات النافدة.

مادة 3

يبلغ القرار لمن يلزم تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية المرقب
  • صدر في المرقب
  • الموافق 1373/1/26 و .ر 2005 مسيحي
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount