قرار اللجنة الشعبية لشعبية المرقب رقم 13 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية المرقب،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية تبع واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني بالعالم.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة عف العامة والتصرف في الأراضي.
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 ف بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1428 م بشأن تحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها.
وعلى محضرا لجنة اختيار المواقع بالشعبية الأول 2004 ف المؤرخ في 2004/9/26 ف.
وعلى محضر الاجتماع الثالث عشر للجنة الشعبية لشعبية المرقب لسنة 1372 و.ر.
قررت
مادة 1
تعتبر من أعمال المنفعة العامة مواقع مشروع محطات تحويل وتوزيع الطاقة الكهربائية لصالح الشركة العامة للكهرباء والمحددة مواقعها وحدودها ومساحتها بمحضر لجنة اختيار المواقع بالشعبية الأول للعام 2004 ف المشار إليه والذي يعتبر جزاءً لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
تتحمل الشركة العامة للكهرباء باعتبارها الجهة صاحبة المشروع صرف التعويضات وأي آثار ناتجة عن تنفيذ هذا القرار وفقا لأحكام التشريعات النافدة.
مادة 3
يبلغ القرار لمن يلزم تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.