قرار رقم 13 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار اللجنة الشعبية لشعبية المرقب رقم 13 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية المرقب،

قررت

مادة 1

تعتبر من أعمال المنفعة العامة مواقع مشروع محطات تحويل وتوزيع الطاقة الكهربائية لصالح الشركة العامة للكهرباء والمحددة مواقعها وحدودها ومساحتها بمحضر لجنة اختيار المواقع بالشعبية الأول للعام 2004 ف المشار إليه والذي يعتبر جزاءً لا يتجزأ من هذا القرار.

مادة 2

تتحمل الشركة العامة للكهرباء باعتبارها الجهة صاحبة المشروع صرف التعويضات وأي آثار ناتجة عن تنفيذ هذا القرار وفقا لأحكام التشريعات النافدة.

مادة 3

يبلغ القرار لمن يلزم تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly