Skip to main content

قرار رقم 13 بشأن تعيين عضو بلجنة تجنيد محافظة

9 أبريل 1969

قرار رقم 13 بشأن تعيين عضو بلجنة تجنيد محافظة

وزير الدفاع

  • بعد الاطلاع على المادتين 9، 47 من قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الصادر في 3 مايو 1967،
  • وعلى القرار الوزارى رقم 7 لسنة 1968 بشأن تشكيل لجان تجنيد المحافظات،

قرر

مادة 1 

يعين الملازم ثانى سليمان شعيب عضواً بلجنة تجنيد محافظة أوباري وذلك بدلا من الرئيس على ميلاد القهواجي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 21 محرم 1389
  • الموافق 9 أبريل 1969
  • حامد العبيدي
  • وزير الدفاع
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.