قرار رقم 13 بشأن تعيين عضو بلجنة تجنيد محافظة
9 أبريل 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أبريل 1969
- رقم التشريع: 13
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قرار رقم 13 بشأن تعيين عضو بلجنة تجنيد محافظة
وزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المادتين 9، 47 من قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الصادر في 3 مايو 1967،
- وعلى القرار الوزارى رقم 7 لسنة 1968 بشأن تشكيل لجان تجنيد المحافظات،
قرر
مادة 1
يعين الملازم ثانى سليمان شعيب عضواً بلجنة تجنيد محافظة أوباري وذلك بدلا من الرئيس على ميلاد القهواجي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 21 محرم 1389
- الموافق 9 أبريل 1969
- حامد العبيدي
- وزير الدفاع
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.