قرار رقم 13 بشأن تعيين عضو بلجنة تجنيد محافظة
وزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المادتين 9، 47 من قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الصادر في 3 مايو 1967،
- وعلى القرار الوزارى رقم 7 لسنة 1968 بشأن تشكيل لجان تجنيد المحافظات،
قرر
مادة 1
يعين الملازم ثانى سليمان شعيب عضواً بلجنة تجنيد محافظة أوباري وذلك بدلا من الرئيس على ميلاد القهواجي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 21 محرم 1389
- الموافق 9 أبريل 1969
- حامد العبيدي
- وزير الدفاع