Skip to main content

قرار رقم 129 لسنة 2025 م بإنشاء فروع بلدية ببلدية الزاوية المركز

9 مارس 2025

قرار رقم 129 لسنة 2025 م بإنشاء فروع بلدية ببلدية الزاوية المركز

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس / 2021م، في مدينة ر بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 7782 المؤرخ في 10/10/2024م.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 1858 المؤرخ في 2024/03/09م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024م.

مادة 1
تُشَأ الفروع البلدية التابعة لبلدية الزاوية المركز، على النحو التالي:

تالفرع البلدي 
1جودايم
2الوسط
3الشمال
4شهداء الزاوية
5الجنوب
6الزاوية القديمة

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 9 رمضان 1446 هـ
  • الموافق 09/ 03/ 2025 م

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح