Skip to main content

قرار رقم 129 لسنة 2025 م بإنشاء فروع بلدية ببلدية الزاوية المركز

9 مارس 2025

قرار رقم 129 لسنة 2025 م بإنشاء فروع بلدية ببلدية الزاوية المركز

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس / 2021م، في مدينة ر بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 7782 المؤرخ في 10/10/2024م.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 1858 المؤرخ في 2024/03/09م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024م.

مادة 1
تُشَأ الفروع البلدية التابعة لبلدية الزاوية المركز، على النحو التالي:

تالفرع البلدي 
1جودايم
2الوسط
3الشمال
4شهداء الزاوية
5الجنوب
6الزاوية القديمة

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 9 رمضان 1446 هـ
  • الموافق: 9 مارس 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.