قرار رقم 129 لسنة 2025 م بإنشاء فروع بلدية ببلدية الزاوية المركز
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس / 2021م، في مدينة ر بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 7782 المؤرخ في 10/10/2024م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 1858 المؤرخ في 2024/03/09م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024م.
مادة 1
تُشَأ الفروع البلدية التابعة لبلدية الزاوية المركز، على النحو التالي:
ت | الفرع البلدي |
1 | جودايم |
2 | الوسط |
3 | الشمال |
4 | شهداء الزاوية |
5 | الجنوب |
6 | الزاوية القديمة |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه.