قرار رقم 129 لسنة 2025 م بإنشاء فروع بلدية ببلدية الزاوية المركز

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 129 لسنة 2025 م بإنشاء فروع بلدية ببلدية الزاوية المركز

مجلس الوزراء،

مادة 1
تُشَأ الفروع البلدية التابعة لبلدية الزاوية المركز، على النحو التالي:

تالفرع البلدي 
1جودايم
2الوسط
3الشمال
4شهداء الزاوية
5الجنوب
6الزاوية القديمة

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه.

التوقيع

ls.org.ly