قرار رقم 129 لسنة 2023 م تسوية وضع وظيفي للموظفين
صدر في 22 مارس 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مارس 2023
- رقم التشريع: 129
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الوصف الوظيفي
- رقم المُعَرِّف: 129-2023-DEC-PM
قرار رقم 129 لسنة 2023 م تسوية وضع وظيفي للموظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتب أمين شؤون التنظيم ذوات الأرقام 5709 – 5712 – 5713 – 5714 المؤرخة 2023/03/13 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للسادة موظفي ديوان مجلس الوزراء الواردة أسمائهم كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه، وهم:
ر.م | الاسم | الدرجة المستحقة | تاريخ الاستحقاق |
1 | عماد محفوظ المنسف | 3+12 علاوات | 2022/11/01 |
2 | هشام مسعود بن عرفج | السادسة | 2022/1/01 |
3 | أبوبكر رمضان سالم عبد السلام | الثامنة | 2022/11/01 |
4 | وجدي بلعيد محمد الفرجاني | السابعة | 2022/11/01 |
5 | علاء الدين فتحي فريوان | السابعة | 2022/1/01 |
6 | حسين عبد السلام الأشلم | الثامنة | 2022/1/01 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 30 شعبان 1444 هجري
- الموافق: 22/ 3/ 2023 ميلادي
التوقيع
- التبعية: — تنظيمية – تنفيذية —
- الموافق: 22 مارس 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.