قرار رقم 129 لسنة 2023 م تسوية وضع وظيفي للموظفين 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 129 لسنة 2023 م تسوية وضع وظيفي للموظفين 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للسادة موظفي ديوان مجلس الوزراء الواردة أسمائهم كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه، وهم: 

ر.مالاسم الدرجة المستحقة تاريخ الاستحقاق 
1عماد محفوظ المنسف 3+12 علاوات 2022/11/01 
2هشام مسعود بن عرفج السادسة2022/1/01 
3أبوبكر رمضان سالم عبد السلام الثامنة 2022/11/01
4وجدي بلعيد محمد الفرجاني السابعة 2022/11/01 
5علاء الدين فتحي فريوان السابعة 2022/1/01 
6حسين عبد السلام الأشلم الثامنة 2022/1/01 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly