قرار رقم 129 لسنة 2023 م تسوية وضع وظيفي للموظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتب أمين شؤون التنظيم ذوات الأرقام 5709 – 5712 – 5713 – 5714 المؤرخة 2023/03/13 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للسادة موظفي ديوان مجلس الوزراء الواردة أسمائهم كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه، وهم:
ر.م | الاسم | الدرجة المستحقة | تاريخ الاستحقاق |
1 | عماد محفوظ المنسف | 3+12 علاوات | 2022/11/01 |
2 | هشام مسعود بن عرفج | السادسة | 2022/1/01 |
3 | أبوبكر رمضان سالم عبد السلام | الثامنة | 2022/11/01 |
4 | وجدي بلعيد محمد الفرجاني | السابعة | 2022/11/01 |
5 | علاء الدين فتحي فريوان | السابعة | 2022/1/01 |
6 | حسين عبد السلام الأشلم | الثامنة | 2022/1/01 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 30 شعبان 1444 هجري
- الموافق: 22/ 3/ 2023 ميلادي