قرار رقم 129 لسنة 2023 م بترفيع قسم الكلى مستشفى يفرن العام
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يرفع قسم الكلى بمستشفي يفرن العام إلى مركز غسيل الكلى يفرن، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، يتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.