قرار رقم 129 لسنة 2023 م بترفيع قسم الكلى مستشفى يفرن العام 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 129 لسنة 2023 م بترفيع قسم الكلى مستشفى يفرن العام 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يرفع قسم الكلى بمستشفي يفرن العام إلى مركز غسيل الكلى يفرن، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، يتبع وزارة الصحة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly