قرار رقم 129 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يرقى الضابط عقيد/ رمضان معنوق الدائري، ترقية استثنائية إلى رتبة عميد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.