قرار رقم 129 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 129 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية

مجلس الوزراء:

قرر 

مادة 1

يرقى الضابط عقيد/ رمضان معنوق الدائري، ترقية استثنائية إلى رتبة عميد.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly