Skip to main content

قرار رقم 129 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

8 مارس 2023

قرار رقم 129 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015  م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 501 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنه وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مجلس الوزراء ومجلس الوزراء رقم 2755 المؤرخ في 2022/1/25 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الأتي ذكرهم في مهمة عمل الرسمية إلى الجمهورية الإيطالية، وذلك اعتبارا من 2022/03/15 م لمدة أسبوع، و إلى جمهورية ألمانيا اعتبارا من 2022/3/23م، لمده عشرة أيام 10 وهم: 

  1. السيد عبد الهادي أحمد شلاك 
  2. السيد منصور نوري المنصور 
  3. السيد، عبد المهيمن يونس أبولسين 

مادة 2 

يتحمل ديوان مجلس الوزراء نفقات السفر و علاوة المبيت.

مادة 3 

على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 5/شعبان/ 1443 هجري 
  • الموافق 3/8/ 2022 ميلادي