قرار رقم 129 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
8 مارس 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 مارس 2023
- رقم التشريع: 129
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 129-2023-DEC-PM
قرار رقم 129 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 501 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنه وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مجلس الوزراء ومجلس الوزراء رقم 2755 المؤرخ في 2022/1/25 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الأتي ذكرهم في مهمة عمل الرسمية إلى الجمهورية الإيطالية، وذلك اعتبارا من 2022/03/15 م لمدة أسبوع، و إلى جمهورية ألمانيا اعتبارا من 2022/3/23م، لمده عشرة أيام 10 وهم:
- السيد عبد الهادي أحمد شلاك
- السيد منصور نوري المنصور
- السيد، عبد المهيمن يونس أبولسين
مادة 2
يتحمل ديوان مجلس الوزراء نفقات السفر و علاوة المبيت.
مادة 3
على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 5/شعبان/ 1443 هجري
- الموافق 3/8/ 2022 ميلادي