Skip to main content

قرار رقم 129 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

8 مارس 2023

قرار رقم 129 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015  م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 501 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنه وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مجلس الوزراء ومجلس الوزراء رقم 2755 المؤرخ في 2022/1/25 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الأتي ذكرهم في مهمة عمل الرسمية إلى الجمهورية الإيطالية، وذلك اعتبارا من 2022/03/15 م لمدة أسبوع، و إلى جمهورية ألمانيا اعتبارا من 2022/3/23م، لمده عشرة أيام 10 وهم: 

  1. السيد عبد الهادي أحمد شلاك 
  2. السيد منصور نوري المنصور 
  3. السيد، عبد المهيمن يونس أبولسين 

مادة 2 

يتحمل ديوان مجلس الوزراء نفقات السفر و علاوة المبيت.

مادة 3 

على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 5/شعبان/ 1443 هجري 
  • الموافق 3/8/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.