قرار رقم 129 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 129 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الأتي ذكرهم في مهمة عمل الرسمية إلى الجمهورية الإيطالية، وذلك اعتبارا من 2022/03/15 م لمدة أسبوع، و إلى جمهورية ألمانيا اعتبارا من 2022/3/23م، لمده عشرة أيام 10 وهم: 

  1. السيد عبد الهادي أحمد شلاك 
  2. السيد منصور نوري المنصور 
  3. السيد، عبد المهيمن يونس أبولسين 

مادة 2 

يتحمل ديوان مجلس الوزراء نفقات السفر و علاوة المبيت.

مادة 3 

على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly