قرار رقم 129 لسنة 2000 م بدمج بعض الوحدات في الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أبريل 2000
- رقم التشريع: 129
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات, المواصلات
- رقم المُعَرِّف: 129-2000-DEC-GPC
قرار رقم 129 لسنة 2000 م بدمج بعض الوحدات في الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات
اللجنة الشعبية العامة.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 103 لسنة 1992 افرنجي، بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 98 لسنة 1993 ميلادية، بإنشاء مصلحة عامة للطرق والجسور.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993 افرنجي بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحرى والموانئ.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 436 لسنة 1423 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للطيران المدنى.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 437 لسنة 1423 ميلادية، بإنشاء مصلحة الارصاد الجويه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 102 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.
- وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الخامس لعام 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تدمج في الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات الوحدات التالية:
- الهيئة العامة للنقل البحرى والموانئ
- الهيئة العامة للطيران المدنى
- الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
- مصلحة الارصاد الجوية.
- مصلحة الطرق والجسور.
- مكتب شئون الحج والعمره.
مادة 2
تؤول الى الهيئة كافة الاصول الثابتة والمنقولة المتعلقة بنشاط الوحدات دمجة، وتحل الهيئة محل هذه الوحدات فى جميع مالها من حقوق وما من التزامات، على الاتسأل الهيئة إلا في حدود ما آل إليها في تاريخ هذا القرار.
مادة 3
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار توقف الوحدات المدمجة عن مزاولة أى نشاط وتغل يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها.
مادة 4
تتولى تقييم الأوضاع المترتبة على دمج الوحدات المذكورة لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات، على ان تضم مندوبين من الوحدات المدمجه
مادة 5
تتولى اللجنة أو اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة حصر وتحديد موجودات الوحدات المدمجة وحقوقها والتزاماتها وعلى الاخص:
- أ- حصر وتقييم اصول الوحدات المدمجة ومالها من حقوق وأموال وما عليها من التزامات
- ب- حصر العاملين بالوحدات المدمجة واقتراح أوجه تنسيبهم لجهات عمل أخرى
- ج- اقتراح كيفية التصرف في الآلات والمعدات وسائر الموجودات المملوكة للوحدات المدمجة وفروعها ان وجدت
- د- تحديد صافي القيمة النقدية لأموال الوحدات المدمجة بعد خصم جميع التزاماتها
- ه- جرد ماتشغله الوحدات المدمجة من عقارات واخطار الهيئة ببيانها وتسليمها إليها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار
مادة 6
ينقل العاملون بالوحدات المذكورة وقت العمل بهذا القرار الى الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات وذلك حسب حاجة ومصلحة العمل، ويتولى الأمين المساعد لشئون الخدمات اصدار القرارات اللازمة لنقل العاملين الى الهيئة أو تنسيبهم الى جهات عمل اخرى وفقاً لما يتقرر من ضوابط وقواعد في هذا الشأن.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 26/ ذو الحجة
- الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة