قرار رقم 129 لسنة 2000 م بدمج بعض الوحدات في الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 129 لسنة 2000 م بدمج بعض الوحدات في الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات

 اللجنة الشعبية العامة.

قررت

مادة 1 

تدمج في الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات الوحدات التالية:

  1. الهيئة العامة للنقل البحرى والموانئ
  2. الهيئة العامة للطيران المدنى
  3. الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
  4. مصلحة الارصاد الجوية.
  5. مصلحة الطرق والجسور.
  6. مكتب شئون الحج والعمره.

مادة 2 

تؤول الى الهيئة كافة الاصول الثابتة والمنقولة المتعلقة بنشاط الوحدات دمجة، وتحل الهيئة محل هذه الوحدات فى جميع مالها من حقوق وما من التزامات، على الاتسأل الهيئة إلا في حدود ما آل إليها في تاريخ هذا القرار.

مادة 3 

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار توقف الوحدات المدمجة عن مزاولة أى نشاط وتغل يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها.

مادة 4 

تتولى تقييم الأوضاع المترتبة على دمج الوحدات المذكورة لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات، على ان تضم مندوبين من الوحدات المدمجه

مادة 5 

تتولى اللجنة أو اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة حصر وتحديد موجودات الوحدات المدمجة وحقوقها والتزاماتها وعلى الاخص:

مادة 6 

ينقل العاملون بالوحدات المذكورة وقت العمل بهذا القرار الى الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات وذلك حسب حاجة ومصلحة العمل، ويتولى الأمين المساعد لشئون الخدمات اصدار القرارات اللازمة لنقل العاملين الى الهيئة أو تنسيبهم الى جهات عمل اخرى وفقاً لما يتقرر من ضوابط وقواعد في هذا الشأن.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly