قرار رقم 129 لسنة 1997 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر الاحتياطي والصيانة لدعم مخصصات البند الأول – قطاع الزراعة بالميزانية العامة للدولة للإنفاق على الباب الأول الزراعة للسنة المالية 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يونيو 1997
- رقم التشريع: 129
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 129-1997-DEC-GPC
قرار رقم 129 لسنة 1997 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر الاحتياطي والصيانة لدعم مخصصات البند الأول – قطاع الزراعة بالميزانية العامة للدولة للإنفاق على الباب الأول الزراعة للسنة المالية 1997
بعد الاطلاع على:
- قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- القانون رقم 85 لسنة 1970 افرنجي، بشأن تنظيم التخطيط والتنمية وتعديلاته.
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- القانون رقم 1 لسنة 1426 ميلادية، باعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1426 ميلادية.
- قرار المجلس الوزاري الصادر بتاريخ 24/ النوار/ 1970 افرنجي، بلاغته تنظيم وإدارة حسابات التنمية والقرارات المعدلة له.
- كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة رقم 2.1.2.1.2601 المؤرخ في 6/9/1426 ميلادية.
قررت:
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 2,500,000 مليونان وخمسمائة ألف دينار من مخصصات البند أ الاحتياطي بالباب السابع عشر الاحتياطي والصيانة لدعم مخصصات البند أ ب 3 مشروع مثلث الجدول القطرة/ الويغ بالباب الأول قطاع الزراعة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1426 ميلادية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 19 صفر 1406 هـ
- الموافق: 25 يونيو 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.