قرار رقم 129 لسنة 1997 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر الاحتياطي والصيانة لدعم مخصصات البند الأول – قطاع الزراعة بالميزانية العامة للدولة للإنفاق على الباب الأول الزراعة للسنة المالية 1997

التاريخ: 22 يونيو 2025

قرار رقم 129 لسنة 1997 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر الاحتياطي والصيانة لدعم مخصصات البند الأول – قطاع الزراعة بالميزانية العامة للدولة للإنفاق على الباب الأول الزراعة للسنة المالية 1997

بعد الاطلاع على:

قررت:

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 2,500,000 مليونان وخمسمائة ألف دينار من مخصصات البند أ الاحتياطي بالباب السابع عشر الاحتياطي والصيانة لدعم مخصصات البند أ ب 3 مشروع مثلث الجدول القطرة/ الويغ بالباب الأول قطاع الزراعة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1426 ميلادية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly