قرار رقم 129 لسنة 1997 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر الاحتياطي والصيانة لدعم مخصصات البند الأول – قطاع الزراعة بالميزانية العامة للدولة للإنفاق على الباب الأول الزراعة للسنة المالية 1997
بعد الاطلاع على:
- قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- القانون رقم 85 لسنة 1970 افرنجي، بشأن تنظيم التخطيط والتنمية وتعديلاته.
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- القانون رقم 1 لسنة 1426 ميلادية، باعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1426 ميلادية.
- قرار المجلس الوزاري الصادر بتاريخ 24/ النوار/ 1970 افرنجي، بلاغته تنظيم وإدارة حسابات التنمية والقرارات المعدلة له.
- كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة رقم 2.1.2.1.2601 المؤرخ في 6/9/1426 ميلادية.
قررت:
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 2,500,000 مليونان وخمسمائة ألف دينار من مخصصات البند أ الاحتياطي بالباب السابع عشر الاحتياطي والصيانة لدعم مخصصات البند أ ب 3 مشروع مثلث الجدول القطرة/ الويغ بالباب الأول قطاع الزراعة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1426 ميلادية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.