قرار رقم 128 لسنة 2022 م بشأن تمديد تاريخ إيفاد
8 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 مارس 2022
- رقم التشريع: 128
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء, وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 128-2022-DEC-PM
قرار رقم 128 لسنة 2022 م بشأن تمديد تاريخ إيفاد
رئيس مجلس الوزراء.
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلامة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب أمين ديوان مجلس الوزراء رقم 6087 بتاريخ 2022/3/2 م.
- وعلى كتاب السيد رئيس مصلحة الإثار رقم 13-1865 بتاريخ 2022/2/28 م.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2022 م، بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية.
قرر
مادة 1
يمدد تاريخ الايفاد الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2022 م، المشار إليه بحيث يكون اعتبارا2022/3/12 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذة.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 5/شعبان/ 1443 هجري
- الموافق 3/8/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.