قرار رقم 128 لسنة 2022 م بشأن تمديد تاريخ إيفاد
رئيس مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يمدد تاريخ الايفاد الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2022 م، المشار إليه بحيث يكون اعتبارا2022/3/12 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذة.