قرار رقم 128 لسنة 2022 م بشأن تمديد تاريخ إيفاد 

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 128 لسنة 2022 م بشأن تمديد تاريخ إيفاد 

رئيس مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1 

يمدد تاريخ الايفاد الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2022 م، المشار إليه بحيث يكون اعتبارا2022/3/12 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذة.

ls.org.ly