Skip to main content

قرار رقم 128 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بنقل تبعية الهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية

13 فبراير 2022

قرار رقم 128 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بنقل تبعية الهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 232 لسنة 2021م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022م. 

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تنقل تبعية الهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية لوزارة الداخلية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 12 رجب 1443 هـ
  • الموافق: 2022/02/13 م