قرار رقم 128 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بنقل تبعية الهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تنقل تبعية الهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية لوزارة الداخلية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.