قرار رقم 128 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بنقل تبعية الهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 128 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بنقل تبعية الهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تنقل تبعية الهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية لوزارة الداخلية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly