قرار رقم 128 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد عمران محمد القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا، لمدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2021/07/01م وذلك لحضور المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين حول دور الجامعات في الاستثمار والتنمية المستدامة.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.