قرار رقم 128 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 128 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد عمران محمد القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا، لمدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2021/07/01م وذلك لحضور المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين حول دور الجامعات في الاستثمار والتنمية المستدامة.

مادة 2

على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly