قرار رقم 128 لسنة 2006 م بإنشاء مركز تنمية الصادرات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مايو 2006
- رقم التشريع: 128
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 128 لسنة 2006 م بإنشاء مركز تنمية الصادرات
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذيه.
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1968 مسيحي، بشأن الاستيراد والتصدير.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار رقم 16 لسنة 1370 ور، بشأن تنظيم التصدير والاستيراد.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 315 لسنة 1371، بشأن الرسوم الإضافية على الواردات من السلع الجاهزة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 68 لسنة 1374 و.ر، بتنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار بكتابه رقم 2313/1/5 المؤرخ في 1374/4/30 و.ر.
- وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لعام 1369 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس عشر لعام 1374 و.ر.
قررت
مادة 1
ينشأ مركز عام يسمى ” مركز تنمية الصادرات ” تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمركز مدينة ” طرابلس ” بالجماهيرية العظمى، ويجوز أن تنشأ له فروع أو مكاتب في مناطق أخرى كما يجوز له فتح مكاتب أو توكيلات في الخارج وذلك بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.
مادة 3
يهدف المركز إلى زيادة حجم الصادرات للاقتصاد الليبي وتخفيض تكاليف وأعباء عمليات التصدير للخارج، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:
- أ. اقتراح السياسات والإجراءات الداعمة للتصدير.
- ب. تشجيع عمليات تسويق السلع والخدمات المحلية في الأسواق الخارجية وتقديم الحوافز للمصدرين المحليين للمشاركة في المعارض الدولية، بما في ذلك تنظيم البعثات التجارية للخارج والمعارض المحلية على وجه الخصوص
- ج. تقديم المعلومات التجارية والاقتصادية والاستشارات عن الأسواق الخارجية للمصدرين المحليين بالتعاون في ذلك مع الجهات ذات العلاقة والتعرف على المعوقات التي قد تواجههم والعمل على حلها.
- د. التعاون مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية التي تعمل في مجال تنمية وتشجيع وضمان الصادرات بهدف زيادة وتنويع الصادرات الليبية.
- هـ. القيام بالأبحاث والدراسات والبرامج التدريبية اللازمة والعمل على خلق عناصر متخصصة في مجال عمله.
- و. العمل على حصول الصادرات الليبية على الأوضاع التفضيلية مع الدول الأخرى والتكتلات الاقتصادية والإقليمية والدولية
- ز. اقتراح تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بتنمية الصادرات والضوابط المتعلقة بإعادة التصدير.
- ح. تقديم الدعم الفني والمالي والإداري لمصدري السلع والخدمات المحلية.
- ط. اقتراح تقديم القروض والضمانات اللازمة لإنجاح برنامج التصدير.
- ى. توفير قواعد البيانات اللازمة عن السلع وأسعارها الدولية ومستورديها بالخارج وما يتوفر منها محلياً إضافة إلى بيانات المصدرين المحليين.
- ك. متابعة سلع التصدير من حيث الجودة والمواصفات والتعبئة والتغليف والأسعار ل المساعدة في تطوير خدمات التعبئة والفرز والتغليف وفقا للمعايير المعتمدة – بالخصوص والعمل على وضع علامة تجارية للصادرات الليبية كعلامة الجودة الليبية.
مادة 4
يتولى المركز دعم عمليات التصدير وفقا للآتي:
التدخل لدعم الصادرات بمنح نسبة من تكاليف نقل المنتجات في الحالات التالية:
- تصدير منتج جديد.
- التصدير لأسواق جديدة.
- تقديم الدعم المناسب لصالح كل عملية من شأنها أن تنمي التصدير.
مادة 5
ينشأ بالمركز مكتب يعمل بنظام الشباك الموحد يتولى إنجاز جميع معاملات التصدير في مكان واحد وبالسرعة المطلوبة ويعمل بالشباك مندوبون عن الجهات التي يتعامل معها المصدر، يصدر بندبهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار، وللمكتب التدخل على مدار الساعة لمساعدة المصدرين في حل المشاكل والمعوقات التي قد تواجههم أثناء عمليات التصدير.
مادة 6
يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتسميته قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.
مادة 7
تتكون الموارد المالية للمركز من:
- أ. ما يخصص له من دعم بالميزانية العامة.
- ب. الرسوم المقررة التي يحصل عليها مقابل الخدمات المقدمة منه.
مادة 8
تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد طبقا لأحكام النظم والتشريعات النافذة، وتبد المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتبدأ السنة المال من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحالية
مادة 9
يكون للمركز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيري العظمى، تودع فيه جميع أمواله وإيراداته.
مادة 10
يصدر بالتنظيم الداخلي واللوائح المنظمة للمركز قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار، بناء على عرض من مدير عام المركز.
مادة 11
يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات المركز، وفقا لأحكام القانون.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 25 مايو 2006 م