قرار رقم 128 لسنة 2006 م بإنشاء مركز تنمية الصادرات

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 128 لسنة 2006 م بإنشاء مركز تنمية الصادرات

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

ينشأ مركز عام يسمى ” مركز تنمية الصادرات ” تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للمركز مدينة ” طرابلس ” بالجماهيرية العظمى، ويجوز أن تنشأ له فروع أو مكاتب في مناطق أخرى كما يجوز له فتح مكاتب أو توكيلات في الخارج وذلك بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.

مادة 3

يهدف المركز إلى زيادة حجم الصادرات للاقتصاد الليبي وتخفيض تكاليف وأعباء عمليات التصدير للخارج، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:

مادة 4

يتولى المركز دعم عمليات التصدير وفقا للآتي:

التدخل لدعم الصادرات بمنح نسبة من تكاليف نقل المنتجات في الحالات التالية:

  1. تصدير منتج جديد.
  2. التصدير لأسواق جديدة.
  3. تقديم الدعم المناسب لصالح كل عملية من شأنها أن تنمي التصدير.

مادة 5

ينشأ بالمركز مكتب يعمل بنظام الشباك الموحد يتولى إنجاز جميع معاملات التصدير في مكان واحد وبالسرعة المطلوبة ويعمل بالشباك مندوبون عن الجهات التي يتعامل معها المصدر، يصدر بندبهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار، وللمكتب التدخل على مدار الساعة لمساعدة المصدرين في حل المشاكل والمعوقات التي قد تواجههم أثناء عمليات التصدير.

مادة 6

يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتسميته قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.

مادة 7

تتكون الموارد المالية للمركز من:

مادة 8

تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد طبقا لأحكام النظم والتشريعات النافذة، وتبد المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتبدأ السنة المال من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحالية

مادة 9

يكون للمركز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيري العظمى، تودع فيه جميع أمواله وإيراداته.

مادة 10

يصدر بالتنظيم الداخلي واللوائح المنظمة للمركز قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار، بناء على عرض من مدير عام المركز.

مادة 11

يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات المركز، وفقا لأحكام القانون.

مادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly