Skip to main content

قرار رقم 128 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

28 أغسطس 2002

قرار رقم 118 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 128/ 89 المقدم في 10 من شهر 7 لسنة 1989 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0128 – 89.

إلى: ساريا آه. جيه شركة سويسرية.

عنوانها: شام، سويسرا.

عن اختراع بتسمية: استخدام تركيب لمعالجة سطح التربة.

اسم المخترع وعنوانه: 

  1. بيار هيرسبرونر، مقيم في: 1801 لي مون دو کورسییه، سويسرا.
  2. دنيس رولان، مقيم في 1815 كلارانس، سويسرا.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 10 من شهر 7 سنة 1989 ف وتنتهي في 9 من شهر 7 سنة 2004 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم 
  • أمين لجنة الإدارة
  • صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف