قرار رقم 128 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 118 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0128 – 89.

إلى: ساريا آه. جيه شركة سويسرية.

عنوانها: شام، سويسرا.

عن اختراع بتسمية: استخدام تركيب لمعالجة سطح التربة.

اسم المخترع وعنوانه: 

  1. بيار هيرسبرونر، مقيم في: 1801 لي مون دو کورسییه، سويسرا.
  2. دنيس رولان، مقيم في 1815 كلارانس، سويسرا.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 10 من شهر 7 سنة 1989 ف وتنتهي في 9 من شهر 7 سنة 2004 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly