Skip to main content

قرار رقم 128 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع المكرونة المنتجة محلياً

8 سبتمبر 2002

قرار رقم 128 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع المكرونة المنتجة محلياً

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار. 
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 بشأن الرقابة على الأسعار.
  • وعلى القرار رقم 191 لسنة 1425 ميلادية بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بشأن الرقابة على الأسعار. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 191 لسنة 1430 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام في شأن توزيع بعض السلع المنتجة محلياً والمستوردة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 3 لسنة 1430 ميلادية بتحديد أسعار بيع المكرونة.
  • وعلى المذكرة المعدة من قبل الإدارة العامة للتسويق والتوزيع بتاريخ 1369/8/21 و.ر. حول تسعيرة المكرونة.

قررت 

مادة 1 

يكون الحد الأقصى لسعر بيع المكرونة المنتجة محلياً على النحو التالي: 

  • من المصانع التابعة للشركات العامة إلى الجمعيات المركزية 170 درهما/ كيلوجرام.
  • من الجمعيات المركزية إلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية 190 درهما كيلوجرام.
  • من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى المستهلك 200 درهم كيلوجرام.

مادة 2 

يتولى متابعة تنفيذ هذا القرار مأمورو الضبط القضائي، ورجال الحرس البلدي، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار وتعديلاته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في إحدى الصحف المحلية، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • صدر في سرت
  • الموافق 8/ 9/ 1369 و.ر