قرار رقم 128 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع المكرونة المنتجة محلياً

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 128 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع المكرونة المنتجة محلياً

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

قررت 

مادة 1 

يكون الحد الأقصى لسعر بيع المكرونة المنتجة محلياً على النحو التالي: 

مادة 2 

يتولى متابعة تنفيذ هذا القرار مأمورو الضبط القضائي، ورجال الحرس البلدي، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار وتعديلاته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في إحدى الصحف المحلية، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly