قرار رقم 128 لسنة 2000 م بدمج الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية في الهيئة العامة للتصنيع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أبريل 2000
- رقم التشريع: 128
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
-
128-2000-DEC-GPC
قرار رقم 128 لسنة 2000 م بدمج الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية في الهيئة العامة للتصنيع
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 860 لسنة 1992 افرنجي بإنشاء الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 104 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء الهيئة العامة للتصنيع.
- وبناء على ما أنتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الخامس لسنة 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
يدمج الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية في الهيئة العامة للتصنيع وتؤول إلى الهيئة جميع أمواله وحقوقه، على الا تسأل الهيئة عن التزامات الجهاز المذكور الا في حدود ما آل إليها من أموال وحقوق في تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 2
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار يوقف الجهاز المنصوص عليه بالمادة السابقة عن مزاولة أى نشاط وتغل يده عن التصرف في أمواله وحقوقه
مادة 3
تتولى تقييم الأوضاع المترتبة على دمج الجهاز المذكور لجنة أو اكثر تشكل بقرار من الأمين المساعد لشئون الانتاج على ان يراعى تحديد مدة مناسبة لانتهاء اللجنة من أعمالها
مادة 4
تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة حصر وتحديد موجودات الجهاز المدمج وحقوقه والتزاماته وعلى الاخص: –
- أ- حصر وتقييم اصول الجهاز المدمج وماله من حقوق وأمول وما عليه من التزامات
- ب- حصر العاملين بالجهاز المدمج واقتراح أوجه تنسيبهم لجهات عمل اخرى.
- ج- اقتراح كيفية التصرف في الآلات والمعدات وسائر الموجودات المملوكة للجهاز المدمج وفروعه ان وجدت.
- د- تحديد صافي القيمة النقدية لأموال الجهاز المدمج بعد خصم جميع التزاماته.
- ه- جرد ما يشغله الجهاز المدمج من عقارات واخطار الهيئة ببيانها وتسليمها إليها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار
مادة 5
ينقل العاملون بالجهاز المذكور وقت العمل بهذا القرار الى الهيئة العامة للتصنيع وذلك حسب حاجة ومصلحة العمل، ويتولى الأمين المساعد لشئون الانتاج إصدار القرارات اللازمة لنقل العاملين الى الهيئة أو تنسيبهم الى جهات عمل أخرى وفقاً لما يتقرر من ضوابط وقواعد في هذا الشأن
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 26/ ذو الحجة
- الموافق 1/ الطير/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة