قرار رقم 128 لسنة 2000 م بدمج الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية في الهيئة العامة للتصنيع

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 128 لسنة 2000 م بدمج الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية في الهيئة العامة للتصنيع

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

يدمج الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية في الهيئة العامة للتصنيع وتؤول إلى الهيئة جميع أمواله وحقوقه، على الا تسأل الهيئة عن التزامات الجهاز المذكور الا في حدود ما آل إليها من أموال وحقوق في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2 

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار يوقف الجهاز المنصوص عليه بالمادة السابقة عن مزاولة أى نشاط وتغل يده عن التصرف في أمواله وحقوقه

مادة 3 

تتولى تقييم الأوضاع المترتبة على دمج الجهاز المذكور لجنة أو اكثر تشكل بقرار من الأمين المساعد لشئون الانتاج على ان يراعى تحديد مدة مناسبة لانتهاء اللجنة من أعمالها

مادة 4 

تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة حصر وتحديد موجودات الجهاز المدمج وحقوقه والتزاماته وعلى الاخص: –

مادة 5 

ينقل العاملون بالجهاز المذكور وقت العمل بهذا القرار الى الهيئة العامة للتصنيع وذلك حسب حاجة ومصلحة العمل، ويتولى الأمين المساعد لشئون الانتاج إصدار القرارات اللازمة لنقل العاملين الى الهيئة أو تنسيبهم الى جهات عمل أخرى وفقاً لما يتقرر من ضوابط وقواعد في هذا الشأن

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly