Skip to main content

قرار رقم 127 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

12 فبراير 2023

قرار رقم 127 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 718 المؤرخ 2023/1/2 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2899 المؤرخ 2023/02/5 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة المواصلات بمباشرة إجراءات التعاقد مع المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والتخطيطية لتنفيذ المشروعين التاليين:

  1. طريق العبور مصراتة – تمنهنت – أغاديس.
  2. طريق العبور بنغازي – الكفرة – السودان.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

بعد اعتماد إجراءات الدراسات وفقا لنص المادة 1 حسب التشريعات النافذة، يؤذن لوزارة المواصلات بطرح تنفيذ المشروعين من خلال نظام الاستثمار بناء، تشغيل، تسليم أو نظام الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص للشركات العالمية المتخصصة بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية التي تتضمن مساهمات الليبية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 21/ رجب/ 1444 هجري 
  • الموافق:2/12/ 2023 ميلادي 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.