Skip to main content

قرار رقم 127 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

12 فبراير 2023

قرار رقم 127 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 718 المؤرخ 2023/1/2 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2899 المؤرخ 2023/02/5 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة المواصلات بمباشرة إجراءات التعاقد مع المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والتخطيطية لتنفيذ المشروعين التاليين:

  1. طريق العبور مصراتة – تمنهنت – أغاديس.
  2. طريق العبور بنغازي – الكفرة – السودان.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

بعد اعتماد إجراءات الدراسات وفقا لنص المادة 1 حسب التشريعات النافذة، يؤذن لوزارة المواصلات بطرح تنفيذ المشروعين من خلال نظام الاستثمار بناء، تشغيل، تسليم أو نظام الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص للشركات العالمية المتخصصة بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية التي تتضمن مساهمات الليبية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 21/ رجب/ 1444 هجري 
  • الموافق:2/12/ 2023 ميلادي