قرار رقم 127 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 127 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة المواصلات بمباشرة إجراءات التعاقد مع المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والتخطيطية لتنفيذ المشروعين التاليين:

  1. طريق العبور مصراتة – تمنهنت – أغاديس.
  2. طريق العبور بنغازي – الكفرة – السودان.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

بعد اعتماد إجراءات الدراسات وفقا لنص المادة 1 حسب التشريعات النافذة، يؤذن لوزارة المواصلات بطرح تنفيذ المشروعين من خلال نظام الاستثمار بناء، تشغيل، تسليم أو نظام الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص للشركات العالمية المتخصصة بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية التي تتضمن مساهمات الليبية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly