قرار رقم 127 لسنة 2022 م بشأن ترقية ضباط بهيئة الشرطة وتسوية الأوضاع الوظيفية لضباط آخرين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2022
- رقم التشريع: 127
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
قرار رقم 127 لسنة 2022 م بشأن ترقية ضباط بهيئة الشرطة وتسوية الأوضاع الوظيفية لضباط آخرين
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م. وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الإجتماعي.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ /10/ مارس / 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 592 لسنة 2020م بترقية أعضاء بهيئة الشرطة.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 25 لسنة 2021م بشأن ترقية ضباط بهيئة.
- وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 2974 المؤرخ في 2021/11/20م، وكتابه رقم 3418 المؤرخ في 2021/12/04م، وكتابه رقم 3742 المؤرخ في 2021/12/19م، وكتابه رقم 3845 المؤرخ في 2021/12/27م، وتوصياته.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23368 المؤرخ في 2022/12/30م، وكتابه رقم 650 المؤرخ في 2022/01/05م.
قرر
مادة 1
يرقى الضابط عضو هيئة الشرطة عقيد / الحسين أحمد عبد العزيز كرج الله، إلى رتبة عميد اعتبارا من تاريخ 2018/12/24م.
مادة 2
يرقى الضباط أعضاء هيئة الشرطة الواردة أسماؤهم بالكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار، وعددهم 1240 ضابطا، أولهم: عقيد / خالد مهذب الشامس حميد، وآخرهم: عقيد / ادريس من سعيد، إلى رتبة عميد، اعتبارا من تاريخ 2019/12/24م.
مادة 3
يرقى الضباط أعضاء هيئة الشرطة الواردة أسمائهم بالكشف رقم 2 المرفق بهذا القرار، وعددهم 117 ضابطا، أولهم: عقيد / إبراهيم يوسف محمد مؤمن، وآخرهم: عقيد / الفيتوري علي الفيتوري الضاوي، إلى رتبة عميد، اعتبارا من تاريخ 2020/12/24م.
مادة 4
يرقى الضباط أعضاء هيئة الشرطة الواردة أسمائهم بالكشف رقم 3 المرفق بهذا القرار، وعددهم 98 ضابطا، أولهم: عقيد / أحمد علي أحمد الوسيع، وآخرهم: عقيد / أحمد عيسى محمد عنودة، إلى رتبة عميد، اعتبارا من تاريخ 2021/12/24م.
مادة 5
يرقى الضباط أعضاء هيئة الشرطة الواردة أسمائهم بالكشف رقم 4 المرفق بهذا القرار، وعددهم 98 ضابطا، أولهم: مقدم / هاني ميلاد إمحمد قريميدة، وآخرهم: مقدم / مفتاح عادل إمحمد أحمد، إلى رتبة عقيد، كل حسب تاريخ الإستحقاق المبين قرين إسمه.
مادة 6
يرقى الضباط أعضاء هيئة الشرطة الواردة أسمائهم بالكشف رقم 5 المرفق بهذا القرار، وعددهم 335 ضابطا، أولهم: مقدم/ سليمان محمد سليمان الوليد، وآخرهم: مقدم / يونس عبد الرحمن أحمد بيري، إلى رتبة عقيد، اعتبارا من تاريخ 2021/12/24م.
مادة 7
يرقى الضباط أعضاء هيئة الشرطة الواردة أسمائهم بالكشف رقم 6 المرفق بهذا القرار، وعددهم 170 ضابطا، أولهم: رائد شهيد واجب عمر محمد أبوريمة أحمد، وآخرهم: رائد / عبد الحكيم الطاهر عمر محمد فرحات، إلى رتبة مقدم، كل حسب تاريخ الإستحقاق المبين قرين إسمه.
مادة 8
يرقى الضباط أعضاء هيئة الشرطة الواردة أسمائهم بالكشف رقم 7 المرفق بهذا القرار، وعددهم 424 ضابطا، أولهم: رائد / إبراهيم مصطفى إبراهيم اليسير، وآخرهم: رائد شهيد واجب / شعبان عبد الله الشيباني،شعبان، إلى رتبة مقدم، اعتبارا من تاريخ 2021/12/24م.
مادة 9
يرقى الضباط أعضاء هيئة الشرطة الواردة أسمائهم بالكشف رقم 8 المرفق بهذا القرار، وعددهم 27 ضابطا، أولهم: رائد/ سليمان علي محمد عثمان، وآخرهم: رائد/ عزالدين عبد الكريم محمد حمادة، إلى رتبة مقدم، كل حسب تاريخ الإستحقاق المبين قرين إسمه.
مادة 10
يسوى الوضع الوظيفي لعضو هيئة الشرطة رائد/ عماد الطيب الضبع، بترقيته إلى رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2016/12/24م.
مادة 11
يسوى الوضع الوظيفي لضباط هيئة الشرطة المرقين بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 592 لسنة 2020م إلى رتبة عميد، والضباط المرقين بموجب قرار مجلس وزراء حكومه الوحدة الوطنية رقم 25 لسنة 2021م إلى رتبة عميد، وذلك بإحتساب الترقية الممنوحة لهم اعتبارا من تاريخ 2019/12/24م.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هـ
- الموافق: 2022/02/10 م