أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 127 لسنة 2021 م بقبول استقالة موظف

نشر في

قرار رقم 127 لسنة 2021 م بقبول استقالة موظف

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء وتعديله.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون التنظيم بديوان مجلس الوزراء رقم 4099 بتاريخ 2021/06/07 م.

قرر

مادة 1

تقبل استقالة السيد عمر أبوبكر إدريس أبو بكر الموظف بديوان مجلس الوزراء بناءً على طلبه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 3 ذي القعدة 1442 هـ 
  • الموافق 13/ 6 /2021 م