قرار رقم 127 لسنة 2021 م بقبول استقالة موظف

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 127 لسنة 2021 م بقبول استقالة موظف

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

تقبل استقالة السيد عمر أبوبكر إدريس أبو بكر الموظف بديوان مجلس الوزراء بناءً على طلبه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly