أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 127 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

نشر في

قرار رقم 127 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 127/ 89 المقدم في 8 من شهر 6 لسنة 1989 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0127 – 89.

إلى: شركة كامكو، إنكوربوريتد (أمريكية).

عنوانها: 7030: اردمور ستريت هيوستون، ولاية تكساس، 77054 الولايات المتحدة.

عن اختراع بتسمية: محرك معبإ زيتاً، لمضخة كهربائية غائصة، ذي هيكل ساكن غير مطلي.

اسم المخترع وعنوانه: سنثيا اس. ميلر، مواطنة أمريكية، مقيمة في: ص. ب. 1181 بارتلسفيل او كلاهوما 74005 الولايات المتحدة الأمريكية.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 8 من شهر 6 سنة 1989 ف وتنتهي في 7 من شهر 6 سنة 2004 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 206، 042/ 07 المودع في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 13/ 6/ 1988 ف.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم 
  • أمين لجنة الإدارة
  • صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف