قرار رقم 127 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 127 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0127 – 89.

إلى: شركة كامكو، إنكوربوريتد (أمريكية).

عنوانها: 7030: اردمور ستريت هيوستون، ولاية تكساس، 77054 الولايات المتحدة.

عن اختراع بتسمية: محرك معبإ زيتاً، لمضخة كهربائية غائصة، ذي هيكل ساكن غير مطلي.

اسم المخترع وعنوانه: سنثيا اس. ميلر، مواطنة أمريكية، مقيمة في: ص. ب. 1181 بارتلسفيل او كلاهوما 74005 الولايات المتحدة الأمريكية.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 8 من شهر 6 سنة 1989 ف وتنتهي في 7 من شهر 6 سنة 2004 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 206، 042/ 07 المودع في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 13/ 6/ 1988 ف.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly