Skip to main content

قرار رقم 126 لسنة 2021 م بتعديل حكم في القرار رقم 501 لسنة 2010 م، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي 

4 فبراير 2021

قرار رقم 126 لسنة 2021 م بتعديل حكم في القرار رقم 501 لسنة 2010 م، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها. 
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 435 لسنة 2008 م، بتحديد مرتبات أعضاء هيئة التدريس الذين تتعاقد معهم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام. 
  • وعلى كتاب السيد، وزير التعليم المكلف رقم 103 المؤرخ في 2020/10/07 م. 
  • و لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تعدل المادة 199 من القرار رقم 501 لسنة 2010م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

  1. يستحق عضو هيئة التدريس مرتبه الأساسي عند مباشرته العمل بالمؤسسة التعليمية، وتصرف له علاوة تدريس بمقدار 70% من إجمالي المرتب الأساسي والعلاوات السنوية شهريا، وذلك وفقا لما ورد بالقرار رقم 435 لسنة 2008م، والجدول المرفق به
  2. يلتزم عضو هيئة التدريس الوطني بتدريس عدد من الساعات النظرية والعملية والبحثية أسبوعيا، وفقا للدرجة التي يشغلها، وذلك على النحو التالي:
الدرجة العلميةعدد الساعات التدريسيةعدد الساعات البحثية
استاذ4 ساعات10 ساعات
أستاذ مشارك6 ساعات8 ساعات
أستاذ مساعد8 ساعات6 ساعات
محاضر10 ساعات4 ساعات
محاضر مساعد10 ساعات4 ساعات

3.إذا زاد عدد الساعات التدريسية عن الحد المقرر في الفقرة السابقة وبما لا يتجاوز 6 ساعات يصرف مقابل مالي لعضو هيئة التدريس كساعات إضافية على النحو التالي:

الدرجة العلميةمقابل عن كل ساعة تدريسية
أستاذ100 دينار
أستاذ مشارك90 دينار
أستاذ مساعد80 دينار
محاضر70 دينار
محاضر مساعد70 دينار

4.تحسب الساعة التي يدرسها عضو هيئة التدريس بدرجة أستاذ مساعد فما فوق في مرحلة الدراسات العليا كساعتي تدريس جامعية وبحد أقصى 6 ساعات، ويصرف مقابلها وفقا للجدول الوارد بالفقرة 3 من هذه المادة.

5.يشمل مقابل العبء التدريسي الإشراف على الامتحانات وعمليات التصحيح ورصد النتائج ومراجعة الطعون، ويستمر صرف مقابل العبء التدريسي وعلاوة التدريس خلال الإجازة السنوية. 

6.تتعلق الساعات البحثية لعضو هيئة التدريس بكل ما يخص البحث العلمي وبحوث التخرج للمرحلة الجامعية، وتتولى الأقسام العلمية بالمؤسسات التعليمية تحديد طبيعة تلك الأعمال والإشراف على تطبيقها.

7.تتولى وزارة التعليم تحديد الساعات التدريسية للأساتذة المغتربين وتدرج هذه الساعات ضمن عقودهم.

8.الباحثون في مراكز البحث العلمي يلتزمون بأداء مجموع ساعاتهم في البحث العلمي على النحو الذي تبينه اللائحة البحث العلمي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي