أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 126 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

نشر في

قرار رقم 126 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 118/ 89 المقدم في 24 من شهر 5 لسنة 1989 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0126 – 89.

إلى: ستاميكربون. بي. في. شركة هولندية.

عنوانها: ميجنويغ 1 6167 أي سي جيلين.. هولندا.

عن اختراع بتسمية: عملية لإزالة الزئبق من وسط عضوي غير قطبي.

اسم المخترع وعنوانه: 

  1. هنريكوس انطونيوس ماريا دويسترز، مقيم في: دي اكرونيدي 19، 6021 ال. اس بودل، هولندا.
  2. بول كريستيان فان جيم، مقيم في: كونستانتين هوجر شترات 6176, 13 بي اس بيك هولندا.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 24 من شهر 5 سنة 1989 ف وتنتهي في 23 من شهر 5 سنة 2004 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم 
  • أمين لجنة الإدارة
  • صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف