قرار رقم 126 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 126 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0126 – 89.

إلى: ستاميكربون. بي. في. شركة هولندية.

عنوانها: ميجنويغ 1 6167 أي سي جيلين.. هولندا.

عن اختراع بتسمية: عملية لإزالة الزئبق من وسط عضوي غير قطبي.

اسم المخترع وعنوانه: 

  1. هنريكوس انطونيوس ماريا دويسترز، مقيم في: دي اكرونيدي 19، 6021 ال. اس بودل، هولندا.
  2. بول كريستيان فان جيم، مقيم في: كونستانتين هوجر شترات 6176, 13 بي اس بيك هولندا.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 24 من شهر 5 سنة 1989 ف وتنتهي في 23 من شهر 5 سنة 2004 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly