Skip to main content

قرار رقم 126 لسنة 1993 م بشأن إنشاء معهد قومي للأورام

صدر في 13 فبراير 1993
قرار صادر في ليبيا يقضي بإنشاء “المعهد القومي للأورام” في طرابلس ككيان علمي مستقل. يهدف المعهد إلى تشخيص وعلاج أمراض السرطان، إجراء البحوث، تسجيل الحالات، والمساهمة في التعليم الطبي، ويحدد القرار هيكله الإداري، اختصاصاته، وموارده المالية.

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالى للدولة
  • قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976م.
  • القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلة الإدارية.
  • قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م بإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية، وتعديله.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 375 لسنة 1992م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بمذكرته رقم ج/5/831 المؤرخة في 21-01-1993م.

قررت

مادة 1

ينشأ معهد ذو صبغة علمية يسمى المعهد القومى للأورام تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويخضع للاشراف الفنى لأمانة الصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 2

يكون مقر المعهد ومركزه القانونى بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى.

مادة 3

يهدف المعهد للقيام بما يلى:

  • أ- تشخيص الأمراض السرطانية.
  • ب- علاج الأمراض السرطانية ومتابعتها.
  • ج- اجراء المسوح والدراسات للمساهمة في الكشف المبكر للأمراض السرطانية.
  • د- المساهمة في التعليم الطبي في مجال الأمراض السرطانية.
  • ه- اجراء البحوث العلمية المتخصصة.
  • و- تسجيل الأمراض السرطانية في الجماهيرية.

وللمعهد في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلى:

  • أ- التعاقد على استجلاب الخبراء والاستشاريين والفنيين المتخصصين في مجال الأمراض السرطانية لتسيير عمل المعهد وذلك استثناء من القيود المقررة بموجب التشريعات النافذة على استخدام الأجانب ووفق عقود عمل تبرم معهم مباشرة أو عن طريق المعاهد والمراكز التابعة لها.
  • ب- التعاقد وربط العلاقات والتنسيق مع الهيئات الصحية القومية والدولية والمعاهد والمراكز المشابهة من أجل تبادل الخبراء والاستشاريين الزائرين في مجال تشخيص وعلاج الأمراض السرطانية وللمساهمة فى تقديم بعض الخدمات العلاجية لبعض الحالات المرضية التي يرى ضرورة استكمال علاجها بمثل تلك المعاهد والمراكز والهيئات.
  • ج- استخدام العناصر الوطنية من خبراء واستشاريين وفنيين وتحديد المعاملة المالية لهم مقابل قيامهم بالأعمال المنوطة بهم وفقاً للوائح المعهد.
  • د- الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات العلمية القومية والعالمية في مجال اختصاصاته.
  • ه- تنظيم حلقات دراسية ودورات تدريبية واقامة الندوات والمؤتمرات العلمية.
  • و- اعداد وتدريب الاطارات الوطنية المتخصصة في مجال أمراض السرطان وأبحاثه بالتعاون مع المعاهد والمراكز والهيئات المناظرة.
  • ز- تقديم خدمات علاجية واستشارية طبية بمقابل يتحدد بعقود بين المعهد والهيئات والمؤسسات والأمانات التي ترغب في علاج المرضى التابعين لها بالمعهد.

مادة 4

تتولى إدارة المعهد لجنة إدارية تشكل من عدد من المشتغلين بالعمل من ذوى العلاقة بنشاط المعهد يتم ندبهم أو اعارتهم بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتكون مدة عضويتهم خمس سنوات قابلة للتجديد.

والى أن تشكل اللجنة الادارية يدير المعهد مدير تنفيذى تكون له الاختصاصات اللازمة لانشاء وتجهيز المعهد واستكمال تنظيماته الى أن تعتمد اللوائح الخاصة به.

مادة 5

تختص اللجنة الادارية للمعهد بالآتى:

  • أ- اقرار السياسة العامة للمعهد في ضوء أهدافه وفى ضوء الخطة العامة للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  • ب- اعداد البرامج اللازمة والكفيلة بتشخيص وعلاج الأمراض السرطانية وتسجيلها.
  • ج- انشاء الأقسام والوحدات العلمية بالمعهد بناء على اقتراح المدير التنفيذي.
  • د- اقتراح مشروع ميزانية المعهد وحسابه الختامي.
  • هـ- اعداد تقرير مفصل عن أعمال المعهد ونشاطه السنوى لرفعه للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  • و- انشاء الفروع والمكاتب التي يحتاجها المعهد لتأدية أغراض انشائه.
  • ز- اعداد اللوائح الداخلية لتنظيم العمل العلمى والادارى والمالي بالمعهد في حدود التشريعات النافذة، على أن تعتمد من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  • ح- تكوين اللجان العلمية المتخصصة واسناد الوظائف المراد لها القيام بها حسب اللازم.

مادة 6

يختص أمين اللجنة الإدارية بما يلى:

  • أ- تنفيذ قرارات لجنة إدارة المعهد.
  • ب- اعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للمعهد.
  • ج- توقيع العقود التي يكون المعهد طرفاً فيها.
  • د- الاشراف على أقسام ووحدات المعهد.
  • ه- متابعة سير العمل العلمى والبحثى والإدارى بالمعهد واقتراح انشاء لجان علمية واقسام ووحدات للمعهد وفقاً للحاجة.
  • و- اعداد تقارير دورية عن سير العمل بالمعهد وعرضها على لجنة الادارة.
  • ز- ما يعهد اليه من أعمال أخرى من لجنة الإدارة أو اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 7

يؤول للمعهد المبنى الذي كان يشغله مستشفى الجلاء للولادة وأمراض النساء والمرافق الصحية والسكنية التابعة له، وذلك بماله من حقوق وما عليه من التزامات، على الا يكون المعهد مسئولا الا على ما يؤول اليه وقت الأيلولة.

مادة 8

تقوم لجنة إدارة المعهد بصيانة المبنى المخصص للمعهد واعداده وتجهيزه بالمعدات والمستلزمات والأجهزة والأدوات الطبية اللازمة لتأدية أغراض المعهد التشخيصية والعلاجية والبحثية والتشغيلية ولها أن تستورد تلك الاحتياجات وقطع الغيار اللازمة لصيانتها والمحافظة عليها، وكذلك تدريب العناصر اللازمة لتشغيلها وصيانتها.

مادة 9

تتكون الموارد المالية للمعهد من:

  • أ- ما يخصص له في الميزانية العامة.
  • ب- ما يخصص للمعهد من ميزانية العلاج في الخارج وبالنقد الأجنبي.
  • ج- ما يحصل عليه لقاء الخدمات التي يقدمها بناء على عقود مع الهيئات والمؤسسات والأمانات.
  • د- الهبات والتبرعات الغير مشروطة التى تقبلها اللجنة الادارية للمعهد.

مادة 10

تكون للمعهد موازنة استيرادية سنوية يمول جزء منها من نفقات العلاج في الخارج بالنقد الأجنبي، وذلك لتغطية احتياجات ومتطلبات المعهد من معدات وأجهزة وأدوات وقطع غيار وما يتطلبه تنفيذ العقود التي يكون المعهد طرفاً فيها مع الهيئات والمراكز والمعاهد المشابهة بالخارج.

مادة 11

للمعهد فتح حساب أو أكثر بالمصارف العاملة بالجماهيرية العظمى وله أن يفتح حسابا بالنقد الأجنبي بالمصرف العربى الليبي بالخارج لسداد التزاماته التي تحتاج للنقد الأجنبي.

مادة 12

تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 13

يكون للمعهد ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.

مادة 14

تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المعهد حسب التشريعات النافذة.

مادة 15

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 22/ شعبان/ 1402 و. ر الموافق: 13/ النوار 1993 م

التوقيع

  • الاسم: أبوزيد عمر دوردة
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 21 شوال 1413 هـ
  • الموافق: 13 فبراير 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.