قرار رقم 126 لسنة 1993 م بشأن إنشاء معهد قومي للأورام

التاريخ: 27 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

ينشأ معهد ذو صبغة علمية يسمى المعهد القومى للأورام تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويخضع للاشراف الفنى لأمانة الصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 2

يكون مقر المعهد ومركزه القانونى بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى.

مادة 3

يهدف المعهد للقيام بما يلى:

وللمعهد في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلى:

مادة 4

تتولى إدارة المعهد لجنة إدارية تشكل من عدد من المشتغلين بالعمل من ذوى العلاقة بنشاط المعهد يتم ندبهم أو اعارتهم بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتكون مدة عضويتهم خمس سنوات قابلة للتجديد.

والى أن تشكل اللجنة الادارية يدير المعهد مدير تنفيذى تكون له الاختصاصات اللازمة لانشاء وتجهيز المعهد واستكمال تنظيماته الى أن تعتمد اللوائح الخاصة به.

مادة 5

تختص اللجنة الادارية للمعهد بالآتى:

مادة 6

يختص أمين اللجنة الإدارية بما يلى:

مادة 7

يؤول للمعهد المبنى الذي كان يشغله مستشفى الجلاء للولادة وأمراض النساء والمرافق الصحية والسكنية التابعة له، وذلك بماله من حقوق وما عليه من التزامات، على الا يكون المعهد مسئولا الا على ما يؤول اليه وقت الأيلولة.

مادة 8

تقوم لجنة إدارة المعهد بصيانة المبنى المخصص للمعهد واعداده وتجهيزه بالمعدات والمستلزمات والأجهزة والأدوات الطبية اللازمة لتأدية أغراض المعهد التشخيصية والعلاجية والبحثية والتشغيلية ولها أن تستورد تلك الاحتياجات وقطع الغيار اللازمة لصيانتها والمحافظة عليها، وكذلك تدريب العناصر اللازمة لتشغيلها وصيانتها.

مادة 9

تتكون الموارد المالية للمعهد من:

مادة 10

تكون للمعهد موازنة استيرادية سنوية يمول جزء منها من نفقات العلاج في الخارج بالنقد الأجنبي، وذلك لتغطية احتياجات ومتطلبات المعهد من معدات وأجهزة وأدوات وقطع غيار وما يتطلبه تنفيذ العقود التي يكون المعهد طرفاً فيها مع الهيئات والمراكز والمعاهد المشابهة بالخارج.

مادة 11

للمعهد فتح حساب أو أكثر بالمصارف العاملة بالجماهيرية العظمى وله أن يفتح حسابا بالنقد الأجنبي بالمصرف العربى الليبي بالخارج لسداد التزاماته التي تحتاج للنقد الأجنبي.

مادة 12

تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 13

يكون للمعهد ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.

مادة 14

تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المعهد حسب التشريعات النافذة.

مادة 15

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 22/ شعبان/ 1402 و. ر الموافق: 13/ النوار 1993 م

التوقيع

ls.org.ly