أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 126 لسنة 1983 م في شأن إصدار لائحة الجزاءات في الشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع 

نشر في

قرار رقم 126 لسنة 1983 م في شأن إصدار لائحة الجزاءات في الشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع 

اللجنة الشعبية العامة، 

  • بعد الاطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب.
  • واهتداء بمقولات الفصل الثاني من الكتاب الأخضر “حل المشكل الاقتصادي”.
  • وتأسيساً على زحف المنتجين على مواقع الانتاج تطبيقاً لمقولة “شركاء لا أجراء”.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 88 لسنة 1974 م بإعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الادارية العامة.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979م بشأن اعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 13 جمادى الأول 1388 من وفاة الرسول الموافق 10 أبريل 79 م بإصدار اللائحة المالية للمنشآت التي تطبق بشأنها مقولة “شركاء لا أجراء”. 
  • وعلى اللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع.

قررت 

مادة 1 

يعمل بأحكام لائحة الجزاءات المرافقة لهذا القرار في شأن الشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع. 

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في 7 جمادى الأولى 1392 من وفاة الرسول 
  • الموافق 19 فبراير 1983 م

لائحة الجزاءات في الشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع 

مادة 1 

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المنتجين من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976م العاملين بالشركات والمنشآت م المحددة بالبندين ج، د من المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن نظام المرتبات المشار إليه، وذلك في حالة مخالفتهم للواجبات المفروضة عليهم والمنصوص عليها في اللائحة الادارية والنظم المعمول بها في الشركة.

مادة 2 

كل منتج يخالف الواجبات المفروضة عليه أو يخرج على مقتضى الواجب حسبما نص عليه في المادتين 69، 70 من قرار اللجنة الشعبية العامة بإصدار اللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع، يعاقب تأديبياً بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء. 

ولا يعفى المنتج من العقوبة استناداً إلى أمر رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر ولا يسأل المنتج مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.

مادة 3 

لا يجوز توقيع عقوبة على المنتج إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ومع ذلك يجوز لأمين اللجنة الشعبية للشركة أو للوحدة عند توقيع عقوبة الانذار أو الخصم من المستحقات لمدة لا تتجاوز ما يعادل نصيب خمسة أيام أن يجري التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة كما يجوز له دون اللجوء إلى التحقيق وبعد مواجهة المنتج بالمخالفة التي أرتكبها أن يوقع أيًا من العقوبتين المشار إليهما إذا كان قد شاهد وقوع المخالفة بنفسه أو كانت ثابتة من واقع الأوراق والمستندات.

ولا تجوز مساءلة المنتج عن مخالفة واحدة أكثر من مرة واحدة كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً. 

مادة 4 

يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من أمين اللجنة الشعبية للشركة أو للوحدة ويجب أن يتضمن قرار الإحالة بياناً بالمخالفات المنسوبة إلى المنتج ويبلغ المنتج بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته بخطاب يسلم إليه شخصياً أو يرسل إليه بالبريد المسجل قبل موعد الجلسة بعشرة أيام على الأقل ولا يحول عدم حضوره الجلسة رغم إبلاغه أو امتناعه عن استلام الخطاب دون محاكمته.

مادة 5 

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للشركة مجالس للتأديب تختص بمحاكمة المنتجين تأديبياً في الشركة والوحدات التابعة لها عن المخالفات الإدارية التي يرتكبونها وذلك على النحو الآتي: 

  • أ. أحد أعضاء اللجنة الشعبية – رئيساً.
  • ب. أحد المنتجين يرشحه مؤتمر المنتجين – عضواً.
  • ج. عضو قانوني – عضواً.

مادة 6 

  • أ. الأمين اللجنة الشعبية للشركة أو للوحدة أن يوقف المنتج عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر واحد إلا بقرار من مجلس التأديب.
  • ب. ويجب إخطار المنتج بقرار الوقف خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ويترتب على وقف المنتج عن عمله وقف صرف نصف مستحقاته خلال مدة الوقف ولا يجوز صرفها كاملة إلا بقرار من مجلس التأديب.
  • ج. ويجب على الشركة أو الوحدة عرض قرار الوقف عن العمل خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القرار على مجلس التأديب للنظر في مدى ملائمة صرف النصف الثاني من مستحقات المنتج الموقوف عن العمل في ضوء ما يعرض على المجلس من اتهامات منسوبة إلى المنتج.
  • د. فإذا لم يعرض قرار الوقف خلال هذه المدة وجب صرف المستحقات كاملة حتى يقرر مجلس التأديب ما يتبع في هذا الشأن. 
  • هـ. وعلى مجلس التأديب أن يبت فيما يعرض عليه من قرارات الوقف عن العمل خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ عرضها عليه.
  • و. وإذا أسفرت الإجراءات التأديبية أو الجنائية عن عدم إدانة المنتج أو عدم إقامة الدعوى ضده أو عن ارتكابه مخالفة يعاقب عليها بالانذار أو بالخصم من المستحقات لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً فيعاد إلى عمله وتدفع له مستحقاته كاملة عن مدة الايقاف.

مادة 7 

  • أ. كل منتج يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف عن عمله بحكم القانون مدة حبسه. 
  • ب. فإذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي سقط حقه في مستحقاته الكاملة مدة الحبس ولا تحسب هذه المدة في أقدمية الدرجة أو استحقاق العلاوة السنوية أو الاجازة.
  • ج. وإذا كان الحبس احتياطياً يوقف صرف نصف مستحقاته الكاملة مدة الحبس على أن يصرف له هذا النصف إن أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته. 

أما إذا أسفرت الإجراءات عن الإدانة فيسترد نصف المستحقات التي صرفها خلال مدة الحبس الاحتياطي وذلك بالطرق المحددة قانوناً، ويطبق في هذا الشأن حكم الفقرة ب من هذه المادة.

مادة 8 

  • أ. لا تجوز ترقية منتج محال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل خلال مدة الإحالة أو الإيقاف على أن تحجز له درجة الوظيفة التي كان يستحق الترقية إليها وذلك إلى أن تنقضي سنة من تاريخ الإحالة، أو الإيقاف أو إلى أن يبت في الدعوى أيهما أسبق. 
  • ب. فإذا أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته وجب ترقيته إلى الوظيفة المحجوزة وإذا كانت مدة الحجز قد انقضت رقي إلى أية وظيفة خالية بالشركة أو الوحدات التابعة لها من ذات الوظيفة التي كان يستحق الترقية إليها وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تندرج فيها الوظيفة، والارقى إلى مثل هذه الوظيفة بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة، تخلو من ذات الدرجة والمجموعة الوظيفية.
  • ج. وفي جميع أحوال الترقية المنصوص عليها في الفقرة السابقة تحسب أقدمية المنتج في الدرجة المرقى إليها ومستحقاته عنها الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم تتخذ ضده من التاريخ الإجراءات التي حالت دونها. 

مادة 9 

يكون تأديب المنتج المعار أو المنتدب عن المخالفات التي يرتكبها خلال مدة اعارته أو نديه من اختصاص الجهة التي أعير اليها أو ندب للعمل بها وتخطر بالقرار الجهة المعار أو المنتدب منها، وذلك ما لم يكن المنتج المنتدب أو المعار من الخاضعين لنظام تأديبي خاص، أو كان معاراً إلى شخص معنوي خاص.

ويكون تأديب المنتج عن المخالفات التي ارتكبها في الشركة أو الوحدة المنقول منها من اختصاص هذه الشركة أو الوحدة.

مادة 10 

  • أ. العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المنتجين الذين يشغلون وظائف من الدرجة العاشرة فأقل هي: 
  1. الإنذار. 
  2. الخصم من المستحقات لمدة لا تجاوز ستين يوماً في السنة، ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع مستحقات المنتج شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً. 
  3. الحرمان من العلاوة السنوية. 
  4. الإيقاف عن العمل مع الحرمان من المستحقات لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتخصم مدة الإيقاف الاحتياطي من مدة الإيقاف الذي يتقرر كعقوبة تأديبية. 
  • ب. أما بالنسبة إلى المنتجين الذين يشغلون وظائف من الدرجة الحادية عشرة وما يجاوزها فلا توقع عليهم إلا العقوبات التالية وبقرار من مجلس التأديب: 
  1. اللوم، ويجوز أن تقترن هذه العقوبة بتأجيل الترقية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة. 
  2. الخصم من المستحقات بما لا يجاوز تسعين يوماً في السنة، ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع مستحقات المنتج شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً. 
  3. الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات. 
  4. إنهاء المشاركة.

مادة 11 

لأمين اللجنة الشعبية للشركة أو للوحدة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المستحقات لمدة لا تجاوز مستحقات ثلاثين يوماً في السنة بحيث لا تزيد عن مستحقات أسبوع في المرة الواحدة، وللجنة الشعبية للشركة أو للوحدة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المستحقات لمدة لا تجاوز مستحقات ستين يوماً في السنة بحيث لا تزيد على مستحقات خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة. 

أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.

مادة 12 

تكون محاكمة أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للشركات والوحدات التابعة لها وفقاً للنصوص المحددة بالقانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۸۱م بشأن اللجان الشعبية.

مادة 13 

يختص المجلس التأديبي للمخالفات المالية المنصوص عليها في المادة 88 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 م بمحاكمة المنتجين عن المخالفات المالية وتسرى بشأن محاكمتهم الأحكام المنصوص عليها في التشريعات القائمة.

مادة 14 

لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره الرئيس وجميع الأعضاء، وتكون جلساته سرية ويصدر القرار بأغلبية الآراء وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويجب أن يشتمل قرار المجلس على الأسباب التي بني عليها ويبلغ به المنتج خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، ويكون قرار مجلس التأديب نهائياً.

مادة 15 

في حالة وجود سبب من أسباب التنازل المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة إلى رئيس المجلس أو أحد أعضائه يجب عليه التنازل عن نظر الدعوى التأديبية، وللمنتج المحال إلى المحاكمة حق طلب رده ويعين أمين اللجنة الشعبية للشركة من يحل محله.

مادة 16 

لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المنتج أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه أو إلى الجهة التي تولت التحقيق، ولا يجوز تحديد مدة لاستيفاء التحقيق.

مادة 17 

للمنتج المحال الى المحاكمة التأديبية أن يطلع في جميع الأحوال على التحقيقات التى أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفايته أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية.

وللمنتج أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يناقش الشهود وأن يدافع عن نفسه كتابة أو شفوياً وله أن يطلب توكيل أحد محامى إدارة المحاماة الشعبية.

أو يمين له ممثلا يختاره من بين المنتجين بالشركة و يتولى الدفاع عنه أمام مجلس التأديب ويجوز أن ينيبه عنه اذا تعذر عليه ذلك لأسباب يقبلها المجلس.

مادة 18 

إذا كانت الأعمال المنسوبة الى المنتج تعتبر جريمة جنائية فعلى أمين اللجنة الشعبية للشركة أو للوحدة أن يبلغ النيابة العامة بذلك واذا تبين لمجلس التأديب وجود جريمة جنائية أحال الأوراق الى النيابة ولا يحول عدم اقامة الدعوى الجنائية أو تبرئة المنتج أو حفظ الاتهام قبله دون محاكمته تأديبياً. 

مادة 19 

تسقط الدعوى التأديبية بالقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة وتكون المدة خمس سنوات بالنسبة إلى المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق الشركة وتنقطع المدة فى الحالتين بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة الى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة الى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة. 

ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية الا بسقوط الدعوى الجنائية.

مادة 20 

لا يمنع انتهاء عمل المنتج في الشركة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار فى المحاكمة التأديبية أو الاحالة الى هذه المحاكمة اذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء عمل المنتج في الشركة.

ويجوز في المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق للشركة اقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدأ فى التحقيق قبل انتهاء المشاركة، وذلك مع مراعاة حكم المادة 19 من هذه اللائحة.

والعقوبة التأديبية التى يجوز توقيعها على من ترك الشركة هى الغرامة المالية التي لا تقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز ستة أمثال ما يعادل مستحقاته عن الشهر الأخير.

ويستوفى مبلغ الغرامة عن المحكوم عليه بالحجز الإداري على أمواله المتوفرة.

مادة 21 

اذا كان الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة قد أخطر الشركة بالتحقيق مع المنتج أو باشر التحقيق بناء على طلبها امتنع عليها التحقيق ما لم يطلب الجهاز منها مباشرته كلياً أو جزئياً.

أما إذا كانت الشركة قد بدأت فى التحقيق قبل الإخطار المشار إليه فالجهاز أن يكتفى بهذا التحقيق أو أن يباشر التحقيق مستقلا أو بالتعاون مع الشركة.

مادة 22 

ترفع تقارير الاحالة الى رئيس مجلس التأديب خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدورها وترفق بهذه التقارير ملفات الدعاوى والتحقيقات وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بها.

مادة 23 

يكون لمجلس التأديب أمين للسر يختاره رئيس المجلس ويقوم بتحضير أعمال المجلس وتحرير محاضر الجلسات وكذلك التميام بالأعمال الأخرى المتعلقة بالمجلس. 

مادة 24 

يحدد رئيس المجلس تاريخ الجلسة التى تبدأ فيها المحاكمة التأديبية ويقوم أمين سر مجلس التأديب بإبلاغ أعضاء المجلس وبابلاغ المنتج المحال إلى المحاكمة التأديبية بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة.

مادة 25 

يجوز لمجلس التأديب أن يختار مقرراً من بين أعضائه يعهد إليه باستيفاء التحقيق فى الدعوى واتخاذ الإجراءات والتدابير التي يرى المجلس وجوب اتخاذها تمهيداً للفصل في الدعوى.

مادة 26 

فى حالة تكليف المقرر بالتحقيق في الدعوى على الوجه المبين في المادة السابقة يحيل اليه رئيس المجلس ملف الدعوى التأديبية ولك تمرر أن يطلب من المنتج المتهم تقديم دفاعه ويجوز له سماع الشهود والاستعانة بالخبراء والاطلاع على ملف المنتج الشخصى وكافة المستندات والوثائق الأخرى التي يراها لازمة للتحقيق في الدعوى ويحدد المقرر مواعيد تقديم المستندات والأوراق الأخرى الخاصة بالدعوى بما فى ذلك دفاع المنتج والرد عليه على ألا يقل الميعاد الذى يحدده عن ثلاثة أيام من تاريخ الطلب وللمقرر أن يقدم تقريره أو أن يسير في إجراءات التحقيق بعد انتهاء الميعاد المحدد سواء قدمت أو لم تقدم قبل انقضائه المستندات والردود المذكورة.

مادة 27 

يضع المقرر تقريراً في الدعوى يتضمن تلخيصاً للوقائع وما قام به من إجراءات ويرسله مع ملف الدعوى الى رئيس المجلس.

مادة 28 

لا يحول تغيب المنتج المحال الى المحاكمة التأديبية أو محاميه أو أحد الشهود عن الحضور فى الميعاد دون انعقاد المجلس أو السير في الدعوى التأديبية.

مادة 29 

يتولى رئيس المجلس إدارة أعمال المجلس أثناء انعقاده وله أن يمنع تكرار الاسئلة أو توجيه أى سؤال يخرج عن موضوع الدعوى.

مادة 30 

يتلو رئيس المجلس أو المقرر على حسب الأحوال فدود قرار الاحالة على أعضاء المجلس أو يقوم بتزويدهم بصورة منه ويشرع رئيس المجلس فى سؤال المنتج عن صحة ما ورد فى ذلك التقرير ويطلب منه تقديم دفاعه. 

مادة 31 

تؤخذ أقوال الشهود فى حضور المنتج إلا إذا غاب المنتج وقرر المجلس السير في الدعوى.

مادة 32 

يجب على مجلس التأديب أن يطلب من الشهود قبل الإدلاء بشهاداتهم أداء اليمين بقول الحق ويثبت هذا في محضر الجلسة.

مادة 33 

لمحامى ادارة المحاماة الشعبية الذى يطلب المنتج توكيله كافة الحقوق المقررة للدفاع.

مادة 34 

جلسات المجلس ومداولاته سرية ولا يجوز افشاؤها.

مادة 35 

يوقع على القرار الصادر من مجلس التأديب رئيس المجلس وأمين سر المجلس ويقوم أمين السر بإبلاغ المنتج بالقرار فى الميعاد المنصوص في المادة 14 من هذه اللائحة.

مادة 36 

للجنة الشعبية للشركة أن تعد لائحة داخلية خاصة للجزاءات تشتمل على بيان مفصل للمخالفات المحظور أرتكابها داخل الشركة والوحدات الإنتاجية أو الخدمية التابعة لها والجزاءات المناسبة لكل مخالفة منها بشرط ألا تجاوز هذه الجزاءات فى شدتها العقوبات المنصوص عليها فى هذه اللائحة وتعتبر الجزاءات التي تبين فى اللائحة المذكورة حداً أقصى للعقوبات بالنسبة لكل مرة ويجوز التجاوز عنها أو تخفيضها وفقاً لتقرير الرئيس التابع له المنتج.

فيما عدا العقوبات التي تصل عقوبتها لأكثر من مستحقات ثلاثة أيام وتبين في اللائحة المذكورة الجهات التي لها سلطة توقيع العقوبات المذكورة وتعتمد هذه اللائحة من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمانة النوعية التي تتبعها الشركة. 

مادة 37 

تقيد العقوبات التأديبية التي توقع على المنتجين في سجل خاص مع بيان أسباب توقيعها وأسماء المنتجين الموقعة عليهم. 

مادة 38 

  • أ. تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على المنتج بانقضاء الفترات التالية محسوبة من تاريخ تنفيذ العقوبة: 
  1. سنة في حالة عقوبة الإنذار أو الخصم من المستحقات والإيقاف لمدة تجاوز خمسة أيام. 
  2. سنتين فى حالة الخصم من المستحقات والإيقاف لمدة تزيد على خمسة أيام ولا تجاوز خمسة عشر يوماً. 
  3. ثلاثة سنوات فى حالة اللوم أو الخصم من المستحقات أو الإيقاف لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً أو الحرمان من العلاوة أو الحرمان من الترقية 
  • ب. ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية أو أمين اللجنة الشعبية للبلدية الذى تتبعه الشركة أو الوحدة بحسب الأحوال وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الحادية عشر وما يعلوها، وبقرار من أمين اللجنة الشعبية للشركة أو الوحدة بالنسبة لغيرهم، اذا تبين أن سلوك المنتج وعمله منذ توقيع العقوبة مرضيان وذلك من واقع ملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه 
  • ج. و يترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر المحو على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة لها.