قرار رقم 1253 لسنة 1981 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات بند المشروعات الأخرى بقطاع المرافق ببلدية الجبل الأخضر ميزانية التحول لسنة 1981 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أكتوبر 1981
- رقم التشريع: 1253
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 1253 لسنة 1981 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات بند المشروعات الأخرى بقطاع المرافق ببلدية الجبل الأخضر ميزانية التحول لسنة 1981 م
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية، والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985م.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1981م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بالوكالة برسالته المؤرخة في 2 ذي الحجة 1390 من وفاة الرسول الموافق 1 أكتوبر 1981م.
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 3,000,000 د.ل ثلاثة ملايين دينار ليبي من مخصصات بعض القطاعات لدعم مخصصات بند المشروعات الأخرى بقطاع المرافق ببلدية الجبل الأخضر بميزانية التحول لسنة 1981م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 4 ذو الحجة 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 3 أكتوبر 1981م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.