قرار رقم 1253 لسنة 1981 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات بند المشروعات الأخرى بقطاع المرافق ببلدية الجبل الأخضر ميزانية التحول لسنة 1981 م
اللجنة الشعبية العامة
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 3,000,000 د.ل ثلاثة ملايين دينار ليبي من مخصصات بعض القطاعات لدعم مخصصات بند المشروعات الأخرى بقطاع المرافق ببلدية الجبل الأخضر بميزانية التحول لسنة 1981م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.